الباب التاسع — تحديد تعريفة تموين الزبائن غير المؤهلين بالكهرباء والغاز
المادة 42
يحدد سعر متوسط الكهرباء، خارج التكاليف الدائمة و تكاليف التنويع ، حسب كل صنف من مستوى التوتر ويكون مطابقا للعلاقة بين مجموع التكاليف الضرورية لتموين الزبائن المربوطين بهذا الصنف من مستوى التوتر والطاقة التي يستهلكها هؤلاء الزبائن .
ويتم الحصول على متوسط السعر هذا لكل صنف من أصناف مستويات التوتر، حسب الصيغ الآتية : ) HT ( CCOM + ) HT ( CRES + ) HT ( CPROd = ) HT ( P ) MT ( CCOM + ) MT ( CRES + ) HT ( CRES + ) MT ( CPROd = ) MT ( P ) BT ( CCOM + ) BT ( CRES + ) MT ( CRES + ) HT ( CRES + ) BT ( CPROd = ) BT ( P حيث أن :
P:متوسط سعر بيع الكيلوواط ساعة إلى الزبائن من صنف مستوى التوتر المعتبر CPROd : متوسط كلفة التموين للكيلو واط ساعة المنتج لتموين الزبائن من صنف مستوى التوتر المعتبر، CRES : متوسط كلفة عن الكيلو واط ساعة من استعمال الشبكة من الزبائن من صنف مستوى التوتر المعتبر، CCOM:متوسط كلفة عن الكيلو واط ساعة من التسويق إلى الزبائن من صنف التوتر المعتبر HT : يرمز إلى الزبائن المربوطين بشبكة تشتغل بتوتر يفوق 60 كيلو فولط أو يساويها، MT : يرمز إلى الزبائن المربوطين بشبكة تشتغل بتوتر يتراوح بين 5,5 و 36 كيلو فولط BT : يرمز إلى الزبائن المربوطين بشبكة تشتغل بتوتر 220 فولط أو 380 فولط.