الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
تطبق الأحكام التعريفية الآتية على توزيع الكهرباء والغاز:
أ) يجب أن يكون لكل زبون التعداد المناسب للتعريفة المطبقة عليه،
ب) ويمكن ، عند الاقتضاء ، وضع جهاز آلي لمنع الزبون من تجاوز حدود المقدار أو القوة الموضوعة في متناوله.
ج) تستند تعريفات الكهرباء والغاز إلى صيغة تشمل الإتاوة الثابتة، وفوترة القوة أو المقدار المعد للاستهلاك وفوترة الطاقة الممون بها. وتصنف التعريفات في مجموعات حسب مستويات التوتر والضغط، وتضم كل مجموعة تعريفات مستوى ربط الزبون. وتتغير التعريفات، عند الاقتضاء، حسب ساعات اليوم والفصل من السنة، د بالنسبة لزبائن الكهرباء، تعتبر الطاقة الحية مصحوبة في العادة بطاقة ارتكاسية يصل الإمداد بها إلى حد 50% من الطاقة الفعالة.
وتدرج ضمن التعريفات منظومات للتشجيع على التقليل من استهلاك الطاقة الفعالة في شكل زيادة في الطاقة الارتكاسية غير المستهلكة دون نسبة 50 % وغرامة في حالة تجاوز هذا الحد .