الباب الثامن — التكاليف الأخرى
المادة 37
يتحمل الزبائن النهائيون المؤهلون أو غير المؤهلين تكاليف التنويع المحددة في المادة 98 من القانون، طبقا للمادتين 98 و 103 من القانون.
فيما يخص الزبائن غير المؤهلين، تدرج حصة تطابق تكاليف التنويع ضمن التعريفات النهائية للتموين بالكهرباء، طبقا للمادة 40 أدناه.
وفيما يخص الزبائن المؤهلين المربوطين بشبكة نقل الكهرباء، فإن مسير الشبكة المعني يفوتر الحصة المطابقة لتكاليف التنويع، زيادة على تعريفات استعمال الشبكة.
وفيما يخص الزبائن المؤهلين المربوطين بشبكة توزيع الكهرباء، فإن مسير الشبكة المعني يفوتر الحصة المطابقة لتكاليف التنويع، زيادة على تعريفات استعمال الشبكة.
يجب أن تظهر المبالغ المطابقة للحصص المذكورة أعلاه بكيفية واضحة في الفواتير التي يعدها المتعاملون المعنيون