مرسوم تنفيذي رقم 05-182
· ج.ر عدد 36 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-182 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 ومكافأة نشاطات نقل وتوزيع وتسويق الكهرباء والغاز. مايو سنة 2005، يتعلق بضبط التعريفات 3
الباب السابع — مصاريف سير لجنة الضبط
المادة 35
تعد نفقات سير لجنة الضبط جزءا لا يتجزأ من التكاليف الدائمة للمنظومة، طبقا للمادة 94 من القانون وتحدد على أساس الميزانية السنوية للجنة التي يصادق عليها الوزير المكلف بالطاقة.
ويتم تحصيلها من خلال تكلفة متغيرة على أحجام الطاقة التي يتم تسويقها، مدرجة ضمن الحصص المطابقة للتكاليف الدائمة لمنظومتي الكهرباء والغاز المبينتين في المادة 36 أدناه. 13 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 22 مايو سنة 2005 م