مرسوم تنفيذي رقم 05-182
· ج.ر عدد 36 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-182 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 ومكافأة نشاطات نقل وتوزيع وتسويق الكهرباء والغاز. مايو سنة 2005، يتعلق بضبط التعريفات 3
الباب السادس — مكافات تسويق الكهرباء وتسويق الغاز
المادة 34
يجب أن تسمح مكافات تسويق الكهرباء وتسويق الغاز بتغطية تكاليف الخدمات المقدمة في هذه النشاطات، ولا سيما القيام بكشف العدادات وإعداد الفواتير والتحصيل وتقديم المشورة للزبائن ومعالجة الاحتجاجات .
وتأخذ هذه المكافآت شكل حدود قصوى للتسويق مرخص بها بموجب مقرر من لجنة الضبط.