الباب الخامس — مكافآت توزيع الكهرباء وتوزيع الغاز
المادة 32
تحدد لجنة الضبط تعريفات استعمال شبكات توزيع الكهرباء وتوزيع الغاز، بناء على اقتراح من مسيري شبكات التوزيع ، مع احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز ووحدة نمط الهياكل التعريفية عبر مجموع التراب الوطني طبقا للمواد من 68 إلى 70 من القانون، ويجب أن تسمح هذه التعريفات بتحصيل الدخل المطلوب المحدد طبقا لأحكام المادتين 29 و 30 أعلاه .
وتشتمل هذه التعريفات على تكلفة ثابتة عن كل وحدة قدرة على التدفق الموضوع تحت التصرف (كيلوواط بالنسبة للكهرباء أو متر مكعب نظامي في الساعة بالنسبة للغاز) وتكلفة متغيرة عن كل وحدة طاقة تم نقلها ( كيلوواط ساعة أو وحدة حرارية) . وتكون مرتبطة بالتوتر الضغط المتعلق بالربط ويمكن أن تتوقف على الفترة الساعية والفصلية عند الاقتضاء.
وهي واحدة النمط عبر مجموع التراب الوطني .
وتتم مراجعتها حسب نفس الدورية التي يراجع بها الدخل المطلوب للمتعاملين المعنيين وتنشر لجنة الضبط تعريفات استعمال شبكات التوزيع