الباب الخامس — مكافآت توزيع الكهرباء وتوزيع الغاز
المادة 30
يجب أن تسمح تعريفات استعمال شبكات توزيع الكهرباء وتوزيع الغاز، المذكورة أعلاه، بمكافأة عادلة لمسير شبكة التوزيع المعنية وتحصيل هذا الأخير الدخل المطلوب ، المرخص به من لجنة الضبط.
تحدد لجنة الضبط الدخل المطلوب لكل مسير من مسيري شبكات توزيع الكهرباء وتوزيع الغاز حسب دورية لا يمكن أن تقل عن سنة واحدة مع الأخذ في الحسبان، فيما يخص سنة محاسبية معينة، تكاليف الاستغلال والصيانة والاستثمار المعترف بها، والرسوم والضرائب المستحقة، وعند الاقتضاء تكاليف أخرى معترف بها وكذا مكافأة عادلة للرأسمال المستثمر مع أخذ تكاليف التطوير في الحسبان.