الباب الخامس — مكافآت توزيع الكهرباء وتوزيع الغاز
المادة 28
يقوم مسير الشبكة المعني أو الزبون إذا رغب في ذلك، بإنجاز الأشغال الضرورية لربط منشآت الزبون بشبكة التوزيع، حسب إجراء يقترحه مسير الشبكة وتوافق عليه لجنة الضبط، ويحدد مستوى المساهمة المالية للزبون في كلفة إنجاز 8 الجريدة الرسمية للجمهورية أشغال الربط، طبقا لأحكام المادتين 77 و 78 من القانون، في دفتر الشروط الذي يحدد حقوق صاحب الامتياز وواجباته .
وفي انتظار تنفيذ نظام امتياز التوزيع المنصوص عليه في القانون، فإن مساهمة الزبون في كلفة أشغال الربط تخضع إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات.