الباب الرابع — مكافأة مسير المنظومة ومسير السوق
المادة 25
تعد التكاليف المتعلقة بالإشراف على المنظومة الكهربائية والمنظومة الغازية جزءا لا يتجزأ من التكاليف الدائمة للمنظومة، طبقا للمادة 94 من القانون.
ويجب أن تسمح تعريفات الإشراف على المنظومة الكهربائية والمنظومة الغازية لكل متعامل باسترجاع الدخل المطلوب والمرخص به من لجنة الضبط، وبتغطية كلفة التحكم وكذا التكاليف المترتبة على الدراسات وشراء الخدمات الملحقة كما هي محددة في المادة 2 أعلاه.
ويمكن أن تكون هذه التعريفات متكونة من تكلفة متغيرة على أحجام الطاقة التي تم تسويقها، ومدرجة في الحصص المطابقة للتكاليف الدائمة المبينة في المادة 34 أدناه.
ويتم اقتراح هذه التعريفات من قبل مسير المنظومة الكهربائية ومسير شبكة نقل الغاز وتصادق عليها لجنة الضبط.
في انتظار إنشاء مسير المنظومة الكهربائية فإن مسير شبكة نقل الكهرباء يقترح تعريفة الإشراف على هذه المنظومة وتوافق عليها لجنة الظبط .