الباب الثالث — مكافأة نقل الكهرباء ونقل الغاز
المادة 23
تحدد لجنة الضبط تعريفات استعمال شبكات نقل الكهرباء ونقل الغاز، بناء على اقتراح من مسيري شبكات النقل، مع احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز ووحدة نمط الهياكل التعريفية عبر مجموع التراب الوطني، طبقا للمواد من 68 إلى 70 من القانون، ويجب أن تسمح هذه التعريفات بتحصيل الدخل المطلوب المحدد تطبيقا لأحكام المواد من 16 إلى 22 أعلاه.
وتشتمل هذه التعريفات على تكلفة ثابتة عن كل وحدة قدرة على التدفق الموضوع تحت التصرف ( كيلو واط بالنسبة للكهرباء أو متر مكعب نظامي في الساعة بالنسبة للغاز ) وتكلفة متغيرة عن كل وحدة طاقة تم نقلها (كيلو واط / ساعة أو وحدة حرارية) .
وتكون مرتبطة بالتوتر / الضغط المتعلق بالربط ويمكن أن تتوقف على الفترة الساعية والفصلية عند الاقتضاء.
وتتم مراجعتها حسب نفس الدورية التي يراجع بها الدخل المطلوب للمتعامل المعني.
وتنشر لجنة الضبط تعريفات استعمال شبكات النقل