مرسوم تنفيذي رقم 05-182
· ج.ر عدد 36 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-182 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 ومكافأة نشاطات نقل وتوزيع وتسويق الكهرباء والغاز. مايو سنة 2005، يتعلق بضبط التعريفات 3
الباب الثالث — مكافأة نقل الكهرباء ونقل الغاز
المادة 21
تحدد لجنة الضبط مبالغ الرسوم والضرائب المستحقة استنادا إلى الوثائق التي يقدمها مسير الشبكة وطبقا للتشريع الجبائي المعمول به.