مرسوم تنفيذي رقم 05-182
· ج.ر عدد 36 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-182 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 ومكافأة نشاطات نقل وتوزيع وتسويق الكهرباء والغاز. مايو سنة 2005، يتعلق بضبط التعريفات 3
الباب الثالث — مكافأة نقل الكهرباء ونقل الغاز
المادة 20
يتم الحصول على الفائدة المطلوبة بتطبيق كلفة مكافأة الرأسمال على أساس الأصول المضبوط.
ويحصل على كلفة الرأسمال بالمتوسط المتوازن لتكاليف الأموال الخاصة وتكاليف الديون. وتحدده لجنة الضبط بموجب مقرر، عند الاقتضاء، استنادا إلى خبرة مستقلة