الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد المنهجيات والمقاييس المستخدمة كأساس، بالنسبة للكهرباء والغاز، في تحديد مكافأة نشاطات نقل وتوزيع وتسويق الكهرباء، وتحديد تعريفات استعمال شبكات النقل والتوزيع والتعريفات المطبقة على الزبائن غير المؤهلين ومراجعة هذه التعريفات والمكافآت، طبقا لأحكام المواد 68 و 80 و 90 و 91 و 92 و97 إلى 101 من القانون رقم 02 – 01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات.