مرسوم تنفيذي رقم 05-182
· ج.ر عدد 36 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-182 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 ومكافأة نشاطات نقل وتوزيع وتسويق الكهرباء والغاز. مايو سنة 2005، يتعلق بضبط التعريفات 3
الباب الثالث — مكافأة نقل الكهرباء ونقل الغاز
المادة 19
تحدد لجنة الضبط بموجب مقرر أعباء اهتلاك الأصول المستخدمة في النشاط ( أساس الأصول المضبوط بعد استشارة الأطراف خبيرا مستقلا.
تحدد لجنة الضبط بموجب مقرر، فيما يخص أول تحديد للدخل المطلوب، أساس الأصول المضبوط الأولي وكذا مدة اهتلاك كل صنف من الأصول، استنادا إلى دراسات تنجزها هيئة مستقلة متخصصة في هذا المجال