الباب الثالث — مكافأة نقل الكهرباء ونقل الغاز
المادة 18
تحدد لجنة الضبط تكاليف استغلال الشبكة وصيانتها استنادا إلى تحليل التكاليف التقنية ومحاسبة مسير الشبكة المعنية .
وتتخذ لجنة الضبط تدابير تحفيزية تشجع على تخفيض الخسائر. وبهذه الصفة، تدرج خسائر النشاط التي تعتبرها لجنة الضبط كذلك ضمن تكاليف الاستغلال، على أساس برنامج سنوي للإنتاج.
ويتحمل المتعامل الخسائر الإضافية التي تتجاوز المستوى الذي حددته لجنة الضبط، ويكون هو المسؤول عنها .
وتدرج ضمن تكاليف الاستغلال الخسائر الإضافية المترتبة على أسباب خارجة عن سير المنظومة وغير مرتبطة بمسؤولية المتعاملين