الباب الثالث — مكافأة نقل الكهرباء ونقل الغاز
المادة 17
تقوم لجنة الضبط بتحديد الدخل المطلوب من كل مسير من مسيري الشبكات باستعمال الصيغة الآتية :
TI + B * r + CA + CE = RR حيث أن :
B = الأصول المستخدمة - الاهتلاكات المتراكمة r = أموال خاصة % * rfp + ديون % *rd ) مع :
RR = الدخل المطلوب ، CE = تكاليف الاستغلال والصيانة المعترف بها CA = أعباء الاهتلاكات B * r = الفائدة المطلوبة ، TI = الرسوم والضرائب المدفوعة المستحقة، B = أساس الأصول المضبوطة r = كلفة مكافأة الرأسمال مع أخذ تكاليف التطوير في الحسبان، rfp = المردودية المطلوبة من الأموال الخاصة rd = متوسط كلفة المديونية.
يحدد الدخل المطلوب لكل مسير من مسيري الشبكات استنادا إلى تحليل الوثائق التي يقدمها مسير الشبكة ، طبقا للمادة 22 أدناه.