الباب الثالث — مكافأة نقل الكهرباء ونقل الغاز
المادة 16
يجب أن تسمح تعريفات استعمال شبكات نقل الكهرباء ونقل الغاز المذكورة أعلاه بمكافأة عادلة لمسير شبكة النقل المعنية وتحصيل هذا الأخير الدخل المطلوب، المرخص به من لجنة الضبط .
تحدد لجنة الضبط الدخل المطلوب لكل مسير من مسيري شبكات نقل الكهرباء ونقل الغاز، حسب دورية لا يمكن أن تقل عن سنة واحدة، مع الأخذ في الحسبان، فيما يخص سنة محاسبية معينة، تكاليف الاستثمار وتكاليف الاستغلال والصيانة المعترف بها، والرسوم والضرائب المستحقة، وعند الاقتضاء التكاليف الأخرى المعترف بها، وكذا مكافأة عادلة للرأسمال المستثمر مع أخذ تكاليف التطوير في الحسبان.