مرسوم تنفيذي رقم 05-182
· ج.ر عدد 36 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-182 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005، يتعلّق بضبط التعريفات ومكافأة نشاطات نقل وتوزيع وتسويق الكهرباء والغاز
الباب الثالث — مكافأة نقل الكهرباء ونقل الغاز
المادة 15
يجوز للغير استخدام شبكات نقل الكهرباء ونقل الغاز ( الزبون المؤهل ، والموزع والعون التجاري ( طبقا لأحكام المادتين 61 و 65 من القانون. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية يتم استعمال هذه الشبكات عن طريق مسير المنظومة فيما يخص الكهرباء، أو عن طريق مسير شبكة نقل الغاز مقابل دفع تعريفة استعمال شبكة النقل المعنية.