الباب الثالث — مكافأة نقل الكهرباء ونقل الغاز
المادة 13
تحدد لجنة الضبط مكافات نقل الكهرباء ونقل الغاز ، طبقا لأحكام المواد 68 و69 و70 و 90 من القانون على أساس المنهجيات والمقاييس المحددة في الباب الثالث من هذا المرسوم.
وتشمل هذه المكافأة، طبقا للمادة 90 من القانون تكاليف الاستثمار والاستغلال والصيانة الخاصة بالمنشآت وتكاليف أخرى ضرورية لممارسة النشاط وكذا مكافأة عادلة للرأسمال المستثمر، كما هو معمول به في النشاطات المماثلة مع مراعاة تكاليف التطوير.
وتدمج تحفيزات على تقليص التكاليف وتحسين جودة التموين . وبهذه الصفة، يرفق تحديد مكافأة نقل الكهرباء ونقل الغاز بضبط أهداف تحسين جودة التموين والخدمة المقدمة للزبائن .