مرسوم تنفيذي رقم 05-182
· ج.ر عدد 36 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-182 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005، يتعلّق بضبط التعريفات ومكافأة نشاطات نقل وتوزيع وتسويق الكهرباء والغاز
الباب الثاني — مكافأة إنتاج الكهرباء
المادة 12
يتولّى الموزع صاحب الامتياز دون سواه تطوير إنتاج الكهرباء الموجهة إلى المراكز المعزولة انطلاقا من منشآت الإنتاج التي تقل قدرتها عن 15 ميغاوات.
وينجز ذلك بناء على ملف طلب العروض توافق عليه لجنة الضبط.
تترتب مكافأة إنتاج الكهرباء هذه على طلب العروض الذي يقوم به الموزع صاحب الامتياز والذي تصادق لجنة الضبط على نتائجه.