مرسوم تنفيذي رقم 05-182
· ج.ر عدد 36 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-182 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 ومكافأة نشاطات نقل وتوزيع وتسويق الكهرباء والغاز. مايو سنة 2005، يتعلق بضبط التعريفات 3
الباب الثاني — مكافأة إنتاج الكهرباء
المادة 11
تحدد لجنة الضبط مكافأة الإنتاج، فيما يخص إنتاج الكهرباء انطلاقا من منشآت الإنتاج ذات قدرة تقل عن 15 ميغاوات، موضوع امتياز وحيد مع شبكات التوزيع المعزولة التي تمونها، طبقا للمادتين 12 و 73 من القانون، مع مراعاة تكاليف الاستثمار والاستغلال والصيانة والتكاليف الأخرى المحتملة والضرورية للنشاط، وكذا تعويضا منصفا للرأسمال المستثمر ويمسك الموزع صاحب الامتياز محاسبتين منفصلتين فيما يخص نشاطي الإنتاج والتوزيع.