مرسوم تنفيذي رقم 05-182
· ج.ر عدد 36 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-182 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005، يتعلّق بضبط التعريفات ومكافأة نشاطات نقل وتوزيع وتسويق الكهرباء والغاز
الباب الثاني — مكافأة إنتاج الكهرباء
المادة 10
يكافأ إنتاج الكهرباء الموجه إلى المراكز المعزولة، انطلاقا من منشآت الإنتاج التي تفوق قدرتها 15 ميغاوات، والمنجزة على إثر لجوء لجنة الضبط إلى إجراء طلب العروض لبناء منشآت إنتاج جديدة ، طبقا للمادة 22 من القانون، على أساس الالتزامات المتعهد بها بمناسبة منح الترخيص بالاستغلال