مرسوم تنفيذي رقم 05-181
· ج.ر عدد 35 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-181 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق تكييف العقوبات وتنظيمها وسيرها
المادة 9
تتداول اللجنة بحضور ثلثي (3) أعضائها على الأقل. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية تصدر اللجنة مقرراتها بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.