مرسوم تنفيذي رقم 05-181
· ج.ر عدد 35 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-181 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق تكييف العقوبات وتنظيمها وسيرها
المادة 6
تزود اللجنة بأمانة يتولى تسييرها موظف يعينه المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وبهذه الصفة، تكلّف الأمانة خصوصا بما يأتي :
تحضير اجتماعات اللجنة واستدعاء أعضائها،
- تحرير محاضر اجتماعات اللجنة تسجيل مقررات اللجنة وتبليغها، تلقي البريد وملفات الطعون المرفوعة ضد مقررات لجان تطبيق العقوبات تلقي طلبات الإفراج المشروط التي يؤول الاختصاص فيها إلى وزير العدل، حافظ الأختام.