مرسوم تنفيذي رقم 05-181
· ج.ر عدد 35 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-181 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق تكييف العقوبات وتنظيمها وسيرها
المادة 3
تتشكل اللجنة من :
- قاض من قضاة المحكمة العليا، رئيسا، ممثل عن المديرية المكلفة بإدارة السجون برتبة نائب مدير على الأقل، عضوا ممثل عن المديرية المكلفة بالشؤون الجزائية عضوا، مدير مؤسسة عقابية، عضوا طبيب يمارس بإحدى المؤسسات العقابية، عضوا عضوين يختارهما وزير العدل، حافظ الأختام من بين الكفاءات والشخصيات التي لها معرفة بالمهام المسندة إلى اللجنة.
يعين الرئيس مقرر اللجنة من بين أعضائها.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص لمساعدتها في أداء مهامها.