مرسوم تنفيذي رقم 05-181
· ج.ر عدد 35 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-181 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق تكييف العقوبات وتنظيمها وسيرها
المادة 15
لا يجوز لأي كان تقديم طلب إفراج مشروط جديد قبل مضي ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر رفض الطعن.