مرسوم تنفيذي رقم 05-181
· ج.ر عدد 35 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-181 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق تكييف العقوبات وتنظيمها وسيرها
المادة 11
تفصل اللجنة في الطعون المعروضة عليها في أجل خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ الطعن.
وتفصل في الإخطارات المعروضة عليها طبقا للمادة 161 من القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الإخطار .