مرسوم تنفيذي رقم 05-181
· ج.ر عدد 35 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-181 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق تكييف العقوبات وتنظيمها وسيرها
المادة 10
تبدي اللجنة رأيا في طلبات الإفراج المشروط التي يؤول الاختصاص فيها إلى وزير العدل، حافظ الأختام في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلامها.
يمكن اللجنة أيضا أن تبدي رأيها في الملفات التي يعرضها عليها وزير العدل، حافظ الأختام طبقا للمادة 159 من القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه.