مرسوم تنفيذي رقم 05-180
· ج.ر عدد 35 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05 180 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق تطبيق العقوبات وكيفيات سيرها
المادة 9
تفصل اللجنة في الطلبات المعروضة عليها في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تسجيلها .
ولا يجوز تقديم طلب جديد للاستفادة من الإفراج المشروط أو التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، قبل مضي ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ رفض الطلب.