مرسوم تنفيذي رقم 05-180
· ج.ر عدد 35 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05 180 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق تطبيق العقوبات وكيفيات سيرها
المادة 8
يلزم أعضاء اللجنة بسرية المداولات.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يلزم أعضاء اللجنة بسرية المداولات.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.