مرسوم تنفيذي رقم 05-180
· ج.ر عدد 35 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05 180 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق تطبيق العقوبات وكيفيات سيرها
المادة 7
تتداول اللجنة في الملفات المعروضة عليها بحضور ثلثي (3) أعضائها على الأقل.
تتخذ اللجنة مقرراتها بأغلبية الأصوات ، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.