مرسوم تنفيذي رقم 05-180
· ج.ر عدد 35 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05 180 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق تطبيق العقوبات وكيفيات سيرها
المادة 3
عندما يتعلق الأمر بالبت في طلبات الإفراج المشروط لمحبوس من الأحداث ، توسع اللجنة إلى عضوية قاضي الأحداث بصفته رئيس لجنة إعادة تربية الأحداث وكذا مدير مركز إعادة تربية وإدماج الأحداث.
كما توسع إلى عضو من المصالح الخارجية الإدارة السجون عندما يتعلق الأمر بتقييم تطبيق مختلف الأنظمة الخارجية، ويعين وفق الشكل نفسه المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.