المادة 2
تتشكل اللجنة من :
قاضي تطبيق العقوبات، رئيسا، مدير المؤسسة العقابية أو المركز المتخصص للنساء، حسب الحالة، عضوا المسؤول المكلف بإعادة التربية، عضوا رئيس الاحتباس، عضوا، مسؤول كتابة الضبط القضائية للمؤسسة العقابية، عضوا طبيب المؤسسة العقابية، عضوا
- الأخصائي في علم النفس بالمؤسسة العقابية، عضوا، مرب من المؤسسة العقابية، عضوا، مساعدة اجتماعية من المؤسسة العقابية، عضوة، يعين الطبيب والأخصائي في علم النفس والمربي والمساعدة الاجتماعية بموجب مقرر من المدير العام لإدارة السجون لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية