مرسوم تنفيذي رقم 05-180
· ج.ر عدد 35 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05 180 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق تطبيق العقوبات وكيفيات سيرها
المادة 12
تقدم الطعون ضد مقررات اللجنة بتقرير يرفع أمام أمانتها في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ التبليغ.
يتلقى أمين اللجنة الطعون ويخطر قاضي تطبيق العقوبات الذي يرسل الملف عن طريق النائب العام إلى لجنة تكييف العقوبات في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن.