مرسوم تنفيذي رقم 05-180
· ج.ر عدد 35 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05 180 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق تطبيق العقوبات وكيفيات سيرها
المادة 11
يبلغ المقرر المتعلق بالتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة إلى النائب العام والمحبوس في أجل ثلاثة (3) أيام ابتداء من تاريخ صدوره.
ويبلغ مقرر الإفراج المشروط إلى النائب العام فور صدوره.