مرسوم تنفيذي رقم 05-178
· ج.ر عدد 35 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-178 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-90 المؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 والمتضمن تنظيم تداريب الطلبة في الوسط المهني
المادة 3
يتمّم المرسوم رقم 88-90 المؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 والمذكور أعلاه ، بمادة 10 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 10 مكرّر : تتكفل مؤسسة التعليم والتكوين العاليين الأصلية للطالب بمصاريف نقله إلى مكان إجراء التدريب".