مرسوم تنفيذي رقم 05-177
· ج.ر عدد 35 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-177 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 ما يو سنة 2005، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2005، حسب كل قطاع 7
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد دفع قدره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مليار وثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون دينار (1.375.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة (2005) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.