الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة 4
موضوع الرخصة : 1.4 المحيط :
أ) الخدمات الإجبارية :
يجب على صاحب الرخصة أن يوفر على كل التراب الجزائري ما يأتي :
- خدمات التفصيل للصوت و المعطيات انطلاقا من جهاز هاتفي ثابت أو مطراف في الجزائر نحو: * اتجاهات داخل جميع التراب الجزائري بالنسبة للمكالمات المحلية و ما بين المدن * اتجاهات نحو الخارج بالنسبة للمكالمات الدولية ؛ * مستعملي شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر.
- خدمات صوت و معطيات وطنية ودولية واردة، خدمات تأجير سعة تراسل لمتعاملين آخرين ولحائزي التراخيص كما هو مقرر في الفقرة 1.12،
- خدمات النفاذ المجاني إلى نداءات الطوارئ والأمن.
ب الخدمات الاختيارية :
يمكن صاحب الرخصة توفير الخدمات الآتية :
- الخدمات المرتكزة على أرقام غير جغرافية بما في ذلك الخدمات المجانية للمنادي و الخدمات ذات الكلفة المتقاسمة و الخدمات ذات الإيرادات المتقاسمة
- خدمات توصيل الصورة،
- خدمات النفاذ إلى الصبيب العالي،
- تجميع حركة الانترنت، إذا كانت هذه الحركة معالجة كنداءات هاتفية أو نداءات في اتجاه أرقام غير جغرافية،
- خدمات التفصيل للصوت و المعطيات انطلاقا من شبكة مواصلات سلكية و لا سلكية تابعة لمتعامل آخر في الجزائر في اتجاه : * مستعملي شبكات أخرى للمواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر اتجاهات في الخارح بالنسبة للنداءات الدولية، محلات هاتفية و غرف هاتفية ومراكز اتصالات ستحدد في اتفاقيات التوصيل البيني، الشروط المالية لإعادة الدفع بين صاحب الرخصة و المتعاملين الآخرين في المهاتفة. 2.4 التكنولوجيات المستعملة :
لن تفرض أية تكنولوجية على صاحب الرخصة.