الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة الأولى
المصطلحات : 1.1 تعريف المصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون، تستعمل في دفتر الشروط هذا مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي :
"المشترك" : كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل الخدمات في إطار عقد مع صاحب الرخصة أو مع شركة تسويق هذه الخدمات.
" اتصالات الجزائر" : يعني متعامل المواصلات السلكية و اللاسلكية الذي حولت إليه نشاطات المواصلات السلكية و اللاسلكية التي كانت تابعة لوزارة البريد و المواصلات، تطبيقا للمادة 12 من القانون.
" الملحق": يعني أحد الملاحق الأربعة لدفتر الشروط :
الملحق الأول : أسهمية صاحب الرخصة، الملحق 2 : نوعية الخدمة الملحق 3 : التغطية الإقليمية الملحق 4 : العقوبات.
" سلطة الضبط " : يعني سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية التي أنشئت بموجب المادة 10 من القانون.
" دفتر الشروط " : يعني هذه الوثيقة (بما فيها ملاحقها التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون.
رقم أعمال المتعامل" : يعني رقم الأعمال الذي يحققه صاحب الرخصة خارج الرسوم برسم الخدمات و الصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني واستئجار الدارات و كلفة الخدمات الأخرى التي يقدمها للمتعاملين الآخرين في شبكات و خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية العمومية و كذلك من الرسوم التحاسبية الدولية، المحققة خلال السنة المدنية السابقة.
" حائز ترخيص " : يعني حائز ترخيص مسلم وفق المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 و المتعلق بنظام 11 مايو سنة 2005 م الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية و على مختلف خدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية بالصيغة التي قد يعدل بموجبها من حين لآخر.
"القوة القاهرة" : يعني كل حدث لا يقاوم و غير متوقع وخارج عن إرادة طرف من الأطراف، لاسيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب أو الإضرابات.
" المنشآت الأساسية": يعني المنشآت والتركيبات الثابتة التي يستعملها متعامل والتي ركبت عليها تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية.
"محطة HUB للحركة الدولية": يعني تجهيز تحويل يستعمل لتمرير النداءات الداخلة إلى التراب الجزائري و الخارجة منه حين إجراء المكالمات الدولية.
"يوم عمل" : يعني يوما من أيام الأسبوع باستثناء الخميس و الجمعة و أيام عطلة قانونية في الجزائر.
"الرخصة" : يعني الرخصة التي تسلم بموجب مرسوم تنفيذي و التي تسمح لصاحبها بإقامة واستغلال شبكة المواصلات السلكية و اللاسلكية على التراب الجزائري و توفير خدمات هاتفية ثابتة دولية و ما بين المدن و في الحلقة المحلية، علما بأن هذا المرسوم يلحق له دفتر الشروط هذا.
"القانون": يعني القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية و اللاسلكية بالصيغة التي قد يعدل بموجبها من حين لآخر.
"الوزير": يعني الوزير المكلف بالمواصلات السلكية و اللاسلكية.
الأرقام الجغرافية": تعني الأرقام الهاتفية التي تسمح أعداده الأولى بتحديد الموقع الجغرافي للمشترك.
الأرقام غير الجغرافية : تعني الأرقام الهاتفية التي لا تسمح بتحديد الموقع الجغرافي للمشترك.
وتبدأ هذه الأرقام الهاتفية عند تاريخ منح الرخصة بالأعداد 08 . 2 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 مايو سنة 2005 م "العرض": يعني العرض الذي يقدمه صاحب الرخصة ردا على الدعوة للمنافسة، التي أعلنتها سلطة الضبط في أول ديسمبر سنة 2004 من أجل منح رخصتين لإقامة و استعلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و توفير خدمات هاتفية ثابتة دولية و ما بين المدن و في الحلقة المحلية.
"المتعامل" : يعني صاحب رخصة إقامة و/أو استغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و/أو توفير خدمات هاتفية في الجزائر.
المتعامل المرجعي : يعني المجموعة المتكونة من الشركة المصرية للاتصالات، شركة ذات أسهم خاضعة للقانون المصري، برأسمال قدره 17.112.149.000 جنيه مصري مقيدة في السجل التجاري بالقاهرة تحت الرقم 3930 و الكائن مقرها الاجتماعي في سنترال رمسيس، شارع رمسيس، القاهرة، مصر، وشركة أوراسكوم تيلكوم القابضة ، شركة ذات أسهم خاضعة للقانون المصري برأسمال قدره 1.100.000.000 جنيه مصري مقيدة في السجل التجاري بالقاهرة تحت الرقم 365751 و الكائن مقرها الاجتماعي في أبراج النيل، البرج الجنوبي، كورنيش النيل، رملة بولاق، القاهرة، مصر، و اللتين تذكر مساهمتهما في رأسمال صاحب الرخصة في الملحق الأول.
الافتتاح التجاري" : يعني التاريخ الذي يشرع فيه صاحب الرخصة في توفير خدماته للجمهور.
"نقطة التوصيل البيني : يعني نقطة في شبكة متعامل غير صاحب الرخصة، يمكن فيها إنجاز التوصيل البيني مع شبكة صاحب الرخصة. و تكون نقطة أو نقط التوصيل البيني كذلك نقطة أو نقطا للفصل بين شبكة المتعامل الغير و شبكة صاحب الرخصة.
"الانتقاء المسبق": يعني صيغة انتقاء الي لمتعامل المهاتفة ما بين المدن و الدولية من قبل المشترك الذي يرغب في استعمال خدمات هذا المتعامل تلقائيا دون تشكيل سابقة خاصة قبل كل رقم يتم تشكيله.
" شبكة المواصلات السلكية و اللاسلكية" : يعني كل تركيب أو مجموعة تركيبات تضمن، إما إرسال وإما إرسال و توصيل إشارات مواصلات سلكية ولاسلكية و كذلك تبادل معلومات التحكم و التسيير المرتبطة بها، فيما بين نقاط انتهاء هذه الشبكة.
"الشبكة الثابتة": يعني شبكة عمومية للمواصلات السلكية و اللاسلكية توفر خدمات مهاتفة ثابتة دولية و ما بين المدن و في الحلقة المحلية، تشكل إقامتها و استغلالها موضوع دفتر الشروط هذا.
الانتقاء نداء بنداء" : يعني صيغة انتقاء غير آلي لمتعامل المهاتفة الدولية وما بين المدن من قبل المشترك، عن طريق تشكيل سابقة في بداية كل رقم يتم تشكيله.
"الخدمات ذات كلفة متقاسمة": يعني خدمة هاتفية موفرة للجمهور بكلفة أدنى من كلفة نداء عاد وتكون كلفتها متقاسمة بين المنادى و المنادي.
الخدمات ذات إيرادات متقاسمة": يعني خدمات هاتفية برسم إضافي مقارنة مع كلفة نداء عاد، يكون الغرض منها عادة الحصول على معلومات يضعها موفر خدمات تحت التصرف. و يتم تقاسم الإيرادات الإضافية المحصل عليها بين متعامل المواصلات السلكية و اللاسلكية و موفر الخدمات.
"الخدمات" : يعني خدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية التي تشكل موضوع الرخصة.
صاحب الرخصة" : يعني المجموعة المتكونة من الشركة المصرية للاتصالات، شركة ذات أسهم خاضعة للقانون المصري برأسمال قدره 17.112.149.000 جنيه مصري مقيدة في السجل التجاري بالقاهرة تحت الرقم 3930 و الكائن مقرها الاجتماعي في سنترال رمسيس، شارع رمسيس، القاهرة، مصر، وشركة أوراسكوم تيلكوم القابضة، شركة ذات أسهم خاضعة للقانون المصري، برأسمال قدره 1.100.000.000 جنيه مصري مقيدة في السجل التجاري بالقاهرة تحت الرقم 365751 و الكائن مقرها الاجتماعي في أبراج النيل، البرج الجنوبي، كورنيش النيل، رملة بولاق، القاهرة، مصر، و المتصرفة باسم و لحساب الشركة الجزائرية للاتصالات، شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري برأسمال قدره خمسة (5) ملايين دينار جزائري، الكائن مقرها بالمركز التجاري العالمي، 70 شارع العربي عليق، حيدرة، الجزائر العاصمة، شركة يجري تشكيلها، علما أن الشركة المصرية للاتصالات وشركة أوراسكوم تيلكوم القابضة تعهدتا باستكمال إجراءات التشكيل بموجب مراسلة إلى سلطة الضبط بتاريخ أول مارس سنة 2005 .
"الاتحاد" : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات.
"منطقة التغطية": يعني المناطق الجغرافية التي تبسط فيها شبكة صاحب الرخصة.
"شبكة الحلقة المحلية اللاسلكية" : يعني شبكة حلقة محلية يقيمها و يستغلها صاحب الرخصة باستعمال وصلات هرتزية بين نقطة و نقاط متعددة أو بين نقطة ونقطة. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات :
تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد، ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحة.