مرسوم تنفيذي رقم 05-174
· ج.ر عدد 34 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-174 مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1426 الموافق 9 مايو سنة 2005، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور 5
المادة 17
معاملة المرتفقين 1.17 عدم التمييز تجاه المرتفقين. 2.17 العلاقات مع الزبائن. 3.17 عقد الخدمة... 4.17 إعلام الزبون ...... 5.17 تعديل العقود مع المشترك. 6.17 بطاقات التسديد المسبق.