مرسوم تنفيذي رقم 05-171
· ج.ر عدد 33 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-171 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 7 مايو سنة 2005، يحدد شروط سير المراقبة الطبية للمؤمن لهم اجتماعيا
المادة 8
يؤدي رفض المراقبة الطبية أو عدم الرد على استدعاء المراقبة الطبية من طرف المؤمن لهم اجتماعيا، إلى سقوط الحق في الأداءات خلال الفترة التي عرقلت فيها المراقبة.
يسلم الاستدعاء للمراقبة الطبية إما مباشرة للمؤمن له اجتماعيا على مستوى صندوق الضمان الاجتماعي الذي ينتمي إليه مقابل وصل استلام أو إذا تعذر ذلك، يرسل بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالاستلام.
يجب أن يجدد الاستدعاء مرة واحدة بعد 15 يوما في حالة عدم الرد.