مرسوم تنفيذي رقم 05-171
· ج.ر عدد 33 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-171 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 7 مايو سنة 2005، يحدد شروط سير المراقبة الطبية للمؤمن لهم اجتماعيا
المادة 4
تمارس المراقبة الطبية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي على مستوى صناديق الضمان الاجتماعي.
وتمارس كذلك على مستوى المؤسسات والهياكل الصحية في إطار الاتفاقيات والتعاقد طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 04-101 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 والمذكور أعلاه.