مرسوم تنفيذي رقم 05-171
· ج.ر عدد 33 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-171 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 7 مايو سنة 2005، يحدد شروط سير المراقبة الطبية للمؤمن لهم اجتماعيا
المادة 13
يمكن المراقبة الطبية تطوير نشاطات تشاور مع مقدمي العلاج، بهدف ضمان التكفل المناسب للمستفيدين من الضمان الاجتماعي والتحكم في نفقات الضمان الاجتماعي في مجال العلاج الذي يستند إلى المراجع المتفق عليها الخاصة بالممارسة الطبية السليمة.