مرسوم تنفيذي رقم 05-171
· ج.ر عدد 33 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-171 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 7 مايو سنة 2005، يحدد شروط سير المراقبة الطبية للمؤمن لهم اجتماعيا
المادة 10
في حالة معاينة تعسف أو تجاوزات أو غش أو تصريحات مزورة، تعلم صناديق الضمان الاجتماعي مقدمي العلاج والمؤسسات أو الهياكل الصحية المعنية مسبقا بالتعسف أو التجاوزات أو الغش أو التصريحات المزورة التي عاينتها المراقبة الطبية، وتخطر ، عند الاقتضاء، اللجنة التقنية ذات 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الطابع الطبي وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 235-04 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 9 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه.