مرسوم تنفيذي رقم 05-17
· ج.ر عدد 5 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-17 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1425 الموافق 12 يناير سنة 2005، يتضمن تحديد أسعار البيع عند دخول النفط الخام المصفاة، وحد الربح عند التكرير، وأسعار البيع عند الخروج من المصفاة، وحدود الربح عند التوزيع، وأسعار بيع المنتوجات البترولية الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنية ( استدراك)
المادة 5
تحدد أسعار المنتوجات المكررة عند خروجها من مصفاة أدرار والموجهة للسوق الوطنية وكذا حدود ربح توزيعها بالجملة طبقا للجدول المبين في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
تحسب هذه الأسعار وحدود الربح دون رسوم.