مرسوم تنفيذي رقم 05-17
· ج.ر عدد 5 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-17 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1425 الموافق 12 يناير سنة 2005، يتضمن تحديد أسعار البيع عند دخول النفط الخام المصفاة، وحد الربح عند التكرير، وأسعار البيع عند الخروج من المصفاة، وحدود الربح عند التوزيع، وأسعار بيع المنتوجات البترولية الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنية ( استدراك)
المادة 2
يحدد سعر بيع النفط الخام عند دخوله المصافي، باستثناء مصفاة أدرار ، والموجه للسوق الوطنية بمبلغ 7.959,17 دج / للطن الواحد.