المادة 7
يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 ، المتمم، والمذكور أعلاه بفصل أول مكرر يضم المواد 65 مكرّر و 65 مكرّر 1 و 65 مكرر 2 و 65 مكرر 3 و 65 مكرر 4 و 65 مكرّر 5 و 65 مكرّر 6 و 65 مكرر 7 و 65 مكرر 8 ، تحرّر كما يأتي :
"الفصل الأول مكرر أحكام انتقالية تتعلّق بالإدماج في أسلاك المعلمين المساعدين ومعلمي المدرسة الأساسية وأساتذة التعليم الأساسي والأساتذة المجازين في التعليم الأساسي وأساتذة التعليم الثانوي والأساتذة المكلفين بتدريس الأمازيغية
" المادة 65 مكرّر : يمكن أن يدمج بصفة انتقالية، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، في رتبة المعلمين المساعدين بناء على طلبهم، بعد موافقة الإدارة المكلفة بالتربية ، الموظفون قيد الخدمة لدى المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتربية والمنتمين إلى رتبة عون إداري المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، أو إلى رتبة من نفس المستوى التأهيلي والحاصلين على شهادة تأهيل في الأمازيغية".
" المادة 65 مكرّر 1 : يمكن أن يدمج بصفة انتقالية، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، في رتبة معلم مدرسة أساسية بناء على طلبهم، بعد موافقة الإدارة المكلفة بالتربية الموظفون قيد الخدمة لدى المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتربية والمنتمين إلى رتبة مساعد إداري المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه ، أو إلى رتبة من نفس المستوى التأهيلي والحاصلين على شهادة تأهيل في الأمازيغية".
" المادة 65 مكرّر 2 : يمكن أن يدمج بصفة انتقالية، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، في رتبة أستاذ تعليم أساسي بناء على طلبهم، بعد موافقة الإدارة المكلفة بالتربية، الموظفون قيد الخدمة لدى المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتربية والمنتمين إلى رتبة تقني سام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 المعدّل والمتمم، والمذكور أعلاه، أو إلى رتبة من نفس المستوى التأهيلي والحاصلين على شهادة تأهيل في الأمازيغية".
" المادة 65 مكرّر 3 : يمكن أن يدمج بصفة انتقالية، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، في رتبة أستاذ مجاز في التعليم الأساسي بناء على طلبهم، بعد موافقة الإدارة المكلفة بالتربية، الموظفون قيد الخدمة لدى المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتربية والمنتمين إلى رتبة مساعد إداري رئيسي المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، أو إلى رتبة من نفس المستوى التأهيلي والحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة تعادلها والحاصلين على شهادة تأهيل في الأمازيغية".
" المادة 65 مكرّر 4 : يمكن أن يدمج بصفة انتقالية، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، في رتبة أساتذة التعليم الثانوي بناء على طلبهم، بعد موافقة الإدارة المكلفة بالتربية الموظفون قيد الخدمة لدى المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتربية والمنتمين إلى رتبة متصرف المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 ، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه، أو إلى رتبة من نفس المستوى التأهيلي الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها والحاصلين على شهادة تأهيل في الأمازيغية".
" المادة 65 مكرّر 5 : يدمج المستخدمون المذكورون في المواد 65 مكرر و 65 مكرر 1 و 65 مكرر 2 و 65 مكرّر 3 و 65 مكرّر 4 بصفة متدربين".
" المادة 65 مكرّر 6 : تحدد مدة الإدماج المنصوص عليه في المواد 65 مكرّر و 65 مكرر 1 و 65 مكرر 2 و 65 مكرر 3 و 65 مكرّر 4 بثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ سريان هذا المرسوم". 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
" المادة 65 مكرّر 7 : يتعين على المستخدمين المدمجين وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد 65 مكرر و 65 مكرّر 1 و 65 مكرر 2 و 65 مكرر 3 و 65 مكرّر 4 المشاركة في دورات التكوين في اللغة الأمازيغية التي تنظمها الوزارة المكلفة بالتربية".
" المادة 65 مكرّر 8 : يسلّم الوزير المكلف بالتربية شهادات التأهيل لتدريس اللغة الأمازيغية بعد استشارة اللجنة المشكلة من ممثلي الوزارة المكلفة بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".