المادة 2
تعدّل المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 ، المتمم، والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 33 : يوظف معلمو المدرسة الأساسية :
1 - من بين خريجي معاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم والمدارس العليا للأساتذة الحائزين شهادة معلم التعليم الأساسي،
2 - من بين المعلمين المساعدين المثبتين الناجحين في شهادة الكفاءة العليا،
3 - على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المعلمين المساعدين المثبتين الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلين على قائمة التأهيل".