الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الأول — مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 8
يعين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بناء على اقتراح من الهيئات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
ويخلفه العضو المعين الجديد إلى نهاية العهدة.
يجب أن يكون لممثلي الدوائر الوزارية رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل.
يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال دورته الأولى ويعرضه لموافقة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الخمسة عشر
(15) يوما التي تلي المصادقة عليه.