مرسوم تنفيذي رقم 05-165
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-165 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 24
يعرض مشروع ميزانية الوكالة الذي يحضره المدير العام للوكالة ويصادق عليه مجلس التوجيه والمراقبة على الوزيرين المكلفين بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالمالية للموافقة وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.